فصل: كتاب الْفَرَائِض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.كتاب الْفَرَائِض

1726 - حَدِيث ابْن مَسْعُود «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه النَّاس فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض وَإِن الْعلم سيقبض وَتظهر الْفِتَن حَتَّى يخْتَلف اثْنَان فِي الْفَرِيضَة فَلَا يجدان من يفصل بَينهمَا» رَوَاهُ الْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَأحمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُرْسلا أصح يَعْنِي بِإِسْقَاط أبي الْأَحْوَص ابْن سُلَيْمَان بن جَابر وَابْن مَسْعُود
1727 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه فَإِنَّهُ نصف الْعلم وَهُوَ ينسَى وَهُوَ أول شَيْء ينْزع من أمتِي» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ حَفْص بن عمر وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت بل واه فقد رَمَاه يَحْيَى النَّيْسَابُورِي بِالْكَذِبِ وَقَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا بِلَفْظ تعلمُوا الْقُرْآن والفرائض وَعَلمُوا النَّاس فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض وَقَالَ فِيهِ اضْطِرَاب
1728 - حَدِيث «أفرضكم زيد» رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة ابْن عمر وَأنس بِلَفْظ أفرض أمتِي زيد بن ثَابت وَقَالَ فِي حَدِيث أنس صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة أنس أَيْضا بِلَفْظ أعلم أمتِي بالفرائض زيد بن ثَابت قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ فِي محلاه لَا يَصح ثمَّ غوش
1729 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ورث بنت حَمْزَة من مولَى لَهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه قَالَ النَّسَائِيّ ومرسلا أولَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّه الْأَصَح قلت وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ أَن الْمولى كَانَ لِحَمْزَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ غلط
1730 - حَدِيث «أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة الْمِقْدَام بن معدي كرب وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأَنه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَابْن الْقطَّان وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَإنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ وَأَن يَحْيَى بن معِين كَانَ يُبطلهُ وَيَقُول لَيْسَ فِيهِ حَدِيث قوي
1731 - حَدِيث «سَأَلت الله عَزَّ وَجَلَّ عَن مِيرَاث الْعمة وَالْخَالَة فسارني جِبْرِيل أَن لَا مِيرَاث لَهما» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ لم يسْندهُ غير مسْعدَة بن اليسع الْبَاهِلِيّ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو وَهُوَ ضَعِيف وَالصَّوَاب مُرْسل قلت وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عَطاء بن يسَار وَوَصله الْحَاكِم بِزِيَادَة أبي سعيد بِإِسْنَاد ضَعِيف لَكِن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ كَذَلِك بِدُونِهِ قلت ويعضد الْمُرْسل الْمُتَقَدّم مَا فِي صَحِيح الْحَاكِم عَن ابْن عمر قَالَ أقبل رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هَا أَنا ذَا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَله شَوَاهِد فَذكرهَا
1732 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ركب إِلَى قبَاء يستخير الله فِي الْعمة وَالْخَالَة ثمَّ قَالَ أنزل عَلّي أَن لَا مِيرَاث لَهما» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَطاء مُرْسلا وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ مَوْصُولا كَمَا تقدم قبله
1733 - حَدِيث «ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة فَلأَوْلَى عصبَة ذكر قلت وَهِي غَرِيبَة وَإِن ادَّعَى الرَّافِعِيّ شهرتها قَالَ ابْن الصّلاح فِيهَا نظر وَبعد عَن الصِّحَّة من حَيْثُ الرِّوَايَة واللغة وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لَا يحفظ
1734 - حَدِيث «الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ والعقيلي من رِوَايَة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أنس وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَابْن عدي من رِوَايَة الْحَكِيم بن عُمَيْر وَكلهَا ضَعِيفَة وَذكر ابْن السكن فِي صحاحه رِوَايَة أبي مُوسَى
1735 - حَدِيث قبيصَة بن ذُؤَيْب «جَاءَت الْجدّة إِلَى أبي بكر تسأله مِيرَاثهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَك فِي كتاب الله شَيْء وَمَا علمت لَك فِي سنة رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا فارجعي حَتَّى أسأَل النَّاس فَسَأَلَ النَّاس فَقَالَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة شهِدت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَعْطَاهَا السُّدس فَقَالَ هَل مَعَك غَيْرك فَقَامَ مُحَمَّد بن مسلمة الْأنْصَارِيّ فَقَالَ مثل مَا قَالَ الْمُغيرَة فأنفذ لَهَا أَبُو بكر ثمَّ جَاءَت الْجدّة الْأُخْرَى إِلَى عمر تسأله مِيرَاثهَا فَقَالَ لَهَا مَا لَك فِي كتاب الله شَيْء وَمَا كَانَ الْقَضَاء الَّذِي قضي بِهِ إِلَّا لغيرك وَمَا أَنا بزائد فِي الْفَرَائِض شَيْئا وَلَكِن هُوَ ذَاك السُّدس فَإِن اجتمعتما فَهُوَ بَيْنكُمَا وأيكما خلت فَهُوَ لَهَا» رَوَاهُ مَالك وَابْن حبَان وَالْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن حزم فِي محلاه لَا يَصح لِأَنَّهُ مُنْقَطع لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة وَلَا مُحَمَّد وَتَبعهُ عبد الْحق وَابْن الْقطَّان
1736 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة بُرَيْدَة وَفِي إِسْنَاده عبيد الله الْعَتكِي قَالَ صَاحب الْإِلْمَام وثق وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ يحول وَأغْرب ابْن حزم فَقَالَ فِي محلاه لَا يَصح عبيد الله هَذَا مَجْهُول فَأَخْطَأَ فقد رَوَى عَن خلق وَرَوَى عَنهُ خلق وَقد عرفت حَاله كَمَا تقدم
1737 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أعْطى السُّدس ثَلَاث جدات جدتين من قبل الْأَب وَوَاحِدَة من قبل الْأُم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ مُرْسلا وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن يزِيد مُرْسلا وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحسن مُرْسلا وَقَالَ فِيهِ تَأْكِيد للمرسل الأول وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة
1738 - حَدِيث «أَن امْرَأَة من الْأَنْصَار أَتَت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهَا بنتان فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد وَأخذ عَمهمَا مَاله وَوَاللَّه لَا ينكحان وَلَا مَال لَهما فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزل قَوْله تَعَالَى {فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك} فدعى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْمَرْأَة وصاحبها فَقَالَ أعْط البنتين الثُّلثَيْنِ وَالْمَرْأَة الثّمن وَخذ الْبَاقِي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل بن جَابر قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى آخِره قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث عبد الله بن عقيل وَقَالَ عبد الْحق قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد
1739 - حَدِيث هُذَيْل بن شُرَحْبِيل قَالَ «سُئِلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ لقد ضللت إِذن وَمَا أَنا من المهتدين لأقضين فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم للابنة النّصْف ولابنة الابْن السُّدس وَمَا بَقِي فللأخت فأتينا
أَبَا مُوسَى وأخبرناه بقول ابْن مَسْعُود فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم»
رَوَاهُ البُخَارِيّ
1740 - حَدِيث عَلّي كرم الله وَجهه مَرْفُوعا «أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات الرجل يَرث أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأمه دون أَخِيه لِأَبِيهِ» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة الْحَارِث ثمَّ قَالَ لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَنهُ وَقد تكلم فِيهِ بعض أهل الْعلم فِي الحَدِيث وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد عَامَّة أهل الْعلم وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ رَوَاهُ النَّاس عَن أبي إِسْحَاق والْحَارث ولأجلهما لم يُخرجهُ الشَّيْخَانِ قَالَ وَقد صَحَّ الْفَتْوَى بِهِ عَن زيد بن ثَابت
1741 - حَدِيث «إِن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِرَجُل فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْته وأعتقته فَمَا أَمر مِيرَاثه فَقَالَ إِن ترك عصبَة فالعصبة أَحَق وَإِلَّا فَالْولَاء» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن رِوَايَة أَشْعَث بن سوار عَن الْحسن بِلَفْظ إِن مَاتَ وَلم يدع وَارِثا فلك مَاله ثمَّ قَالَ هَذَا مُرْسل قلت وَأَشْعَث هَذَا ضعفه أَحْمد وَيَحْيَى فِي رِوَايَة وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ أَبُو زرْعَة لين وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة
1742 - حَدِيث «إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة
1743 - حَدِيث أُسَامَة بن زيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم» مُتَّفق عَلَيْه وَالْأَرْبَعَة أَيْضا وَغلط ابْن الْأَثِير فِي دَعْوَاهُ أَن النَّسَائِيّ لم يروه وَالْمجد ابْن تَيْمِية فِي دَعْوَاهُ أَن مُسلما لم يروه
1744 - حَدِيث «لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أُسَامَة بن زيد بِإِسْنَاد صَحِيح وَوهم عبد الْحق فَعَزاهُ إِلَى مُسلم وَرَوَاهُ أَيْضا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَإسْنَاد أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاد صَحِيح والآخرين ضَعِيف وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة جَابر بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ لَا يتوارث أهل ملتين لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر قلت رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ من الطَّرِيق الأول بِإِسْنَاد ضَعِيف
1745 - حَدِيث عمر مَرْفُوعا «لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَنهُ وَقَالَ خطأ. قلت ومنقطع فَإِن عَمْرو بن شُعَيْب لم يسمع عمر وَمن رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابْن أخي الْمَقْتُول أَنه سمع النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث وَالتِّرْمِذِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عمر وَقد تكلم فِي سَماع سعيد مِنْهُ وَأغْرب ابْن عبد الْبر فصحح فِي كتاب الْفَرَائِض حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن يَحْيَى بن سعيد وَابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء وغلا فَزَاد نقل الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن غير الشاميين مَعَ الْكَلَام فِيهِ وَفِي تَرْجَمَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1746 - حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره قلت رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن رجل قَالَ عبد الرَّزَّاق وَهُوَ عَمْرو بن برق عَن عِكْرِمَة عَنهُ
1747 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «الْقَاتِل لَا يَرث» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ لَا يَصح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي إِسْنَاده من لَا يحْتَج بِهِ إِلَّا أَن لَهُ شَوَاهِد تقويه
1748 - أثر عمر إِذا تحدثتم فتحدثوا فِي الْفَرَائِض وَإِذا لهوتم فالهوا بِالرَّمْي. رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم هَذَا وَإِن كَانَ مَوْقُوفا فَهُوَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فَذكره.
1749 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه دخل عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان فَقَالَ لَهُ محتجا عَلَيْهِ كَيفَ ترد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وليسا بأخوة فَقَالَ عُثْمَان لَا أَسْتَطِيع رد شَيْء كَانَ قبلي وَمَضَى فِي الْبلدَانِ وتوارث النَّاس بِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
1750 - أثر الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ أَتَت الجدتان إِلَى أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَأَرَادَ أَن يَجْعَل السُّدس للَّتِي من قبل الْأُم فَقَالَ لَهُ رجل من الْأَنْصَار أما أَنَّك تتْرك الَّتِي لَو مَاتَت وَهُوَ حَيّ كَانَ إِيَّاهَا يَرث فَجعل أَبُو بكر السُّدس بَينهمَا. رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ كَذَلِك وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن سهل أَخُو بني حَارِثَة قد أَعْطَيْت الَّتِي لَو أَنَّهَا مَاتَت لم يَرِثهَا وَالْبَاقِي مثله وَكِلَاهُمَا مُنْقَطع الْقَاسِم لم يدْرك جده بِاتِّفَاق وَمَا أوردهُ الرَّافِعِيّ ملفق من مَجْمُوع هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ.
1751 - أثر عَلّي فِي الْمبعض يحجب بِقدر مَا فِيهِ من الرّقّ. غَرِيب بل فِي الْبَيْهَقِيّ أَنه كَالْعدمِ
1752 - أثر ابْن عَبَّاس فِي زوج وأبوين أَن لَهما الثُّلُث كَامِلا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1753 - أثر ابْن مَسْعُود أَنه قَرَأَ فَإِن كَانَ لَهُ أَخ أَو أُخْت من أم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ لَكِن عَن سعد أَظُنهُ ابْن أبي وَقاص
1754 - اخْتِلَاف الرِّوَايَة عَن زيد فِي المشركة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الصَّحِيح عَنهُ التَّشْرِيك
1755 - أثر ابْن عَبَّاس أَن الْأُخوة يسقطون بالجد. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَمَا ذكرته فِي الأَصْل
1756 - تَشْبِيه عَلّي الْجد بالبحر وَزيد بن ثَابت بساق الشَّجَرَة إِلَى آخرهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَمَا ذكرته فِي الأَصْل قَالَ الرَّافِعِيّ فأجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الْأَخ لَا يسْقط الْجد قلت لَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة فقد حَكَى ابْن حزم قولا أَن الْأُخوة يقدم عَلَى الْجد ثمَّ حَكَى أقوالا أخر فِيهِ.
1757 - قَول زيد فِي الْجد إِذا كَانَ ثلث مَا يَبْقَى بعد الْفَرْض خيرا لَهُ من الْمُقَاسَمَة أَخذه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَذكر الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب مسَائِل كَثِيرَة ملقبة كثر فِيهَا اخْتِلَاف الصَّحَابَة كالمشتركة وَهِي الحمارية والخرقاء والأكدرية والمنيرية وَغَيرهَا وَقد أوضحت ذَلِك كُله فِي الأَصْل مَعَ الْكَلَام عَلَى الْعَوْل فَانْظُرْهُ مِنْهُ

.كتاب الْوَصَايَا

1758 - حَدِيث أبي قَتَادَة «أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قدم الْمَدِينَة فَسَأَلَ عَن الْبَراء بن معْرور فَقيل لَهُ هلك وَأَوْصَى لَك بِثلث مَاله فَقبله ثمَّ رده عَلَى ورثته» رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح
1759 - حَدِيث سعد بن أبي وَقاص «كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يعودنِي عَام حجَّة الْوَدَاع من وجع اشْتَدَّ بِي فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي قد بلغ بِي من الوجع مَا ترَى وَأَنا ذُو مَال وَلَا يَرِثنِي إِلَّا ابْنة لي أفأتصدق بِثُلثي مَالِي قَالَ لَا قلت بالشطر يَا رَسُول الله قَالَ لَا قلت فَالثُّلُث قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير أَو كَبِير إِنَّك إِن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء خير من أَن تذرهم عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس» مُتَّفق عَلَيْه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فأوصي بِثُلثي مَالِي قَالَ لَا
1760 - حَدِيث «إِن الله أَعْطَاكُم ثلث أَمْوَالكُم آخر أعماركم زِيَادَة فِي أَعمالكُم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة معَاذ ابْن جبل وَأحمد من رِوَايَة أبي الدَّرْدَاء وَابْن قَانِع من رِوَايَة خَالِد بن عبد الله السّلمِيّ والعقيلي من رِوَايَة أبي بكر وَأَسَانِيده كلهَا ضَعِيفَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِيهِ طَلْحَة بن عَمْرو وَهُوَ غير قوي إِلَّا أَنه قد رُوِيَ بِإِسْنَاد شَامي عَن معَاذ بن جبل كَذَلِك مَرْفُوعا.
1761 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده» مُتَّفق عَلَيْه وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ الحَدِيث وَفِي رِوَايَة للبيهقي مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ مَال يُرِيد أَن يُوصي الحَدِيث
1762 - حَدِيث «أفضل الصَّدَقَة أَن تصدق وَأَنت صَحِيح شحيح تَأمل الْغِنَى وتخشى الْفقر وَلَا تمهل حَتَّى إِذا بلغت الْحُلْقُوم قلت لفُلَان كَذَا وَلفُلَان كَذَا وَقد كَانَ لفُلَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1763 - حَدِيث «فِي كل كبد حري أجر» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة سراقَة بن مَالك وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سراقَة بن جعْشم وَهُوَ هُوَ نِسْبَة إِلَى جده وَأخرجه ابْن حبَان كَذَلِك وَصَححهُ لَا جرم أخرجه أَحْمد من حَدِيث سراقَة بن مَالك بن جعْشم وَلَفظ ابْن حبَان يَا رَسُول الله الضَّالة ترد عَلَى حَوْضِي فَهَل لي فِيهَا أجر إِن سقيتها قَالَ اسقها فَإِن فِي كل ذَات كبد حري أجرا وَلَفظ أَحْمد وَابْن مَاجَه نَحوه وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي كل كبد رطبَة أجر وَفِيه قصَّة
1764 - حَدِيث «لَيْسَ للْقَاتِل وَصِيَّة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَلّي كرم الله وَجهه بِإِسْنَاد ضَعِيف بِمرَّة قَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ بشر بن عبيد الْحِمصِي وَهُوَ مَنْسُوب إِلَى وضع الحَدِيث وَإِنَّمَا ذكرته ليعرف رَاوِيه
1765 - حَدِيث «لَا وَصِيَّة لوَارث» رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن ابْن عُيَيْنَة بن سُلَيْمَان الْأَحول عَن مُجَاهِد فَذكره ثمَّ قَالَ رَوَى بعض الشاميين حَدِيثا لَيْسَ مِمَّا يُثبتهُ أهل الحَدِيث فَإِن بعض رِجَاله مَجْهُولُونَ فَروينَاهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مُنْقَطِعًا واعتمدنا عَلَى حَدِيث الْمَغَازِي عَامَّة أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ عَام الْفَتْح لَا وَصِيَّة لوَارث وَإِجْمَاع الْعلمَاء عَلَى القَوْل بِهِ
1766 - حَدِيث «إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة أبي أُمَامَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قلت فِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَهُوَ مُخْتَلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا مَا رَوَاهُ عَن أهل الشَّام صَحِيح قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل عَن شَامي قلت لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَن شُرَحْبِيل من مُسلم وَهُوَ حمصي من أهل الشَّام ثِقَة كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره لَا كَمَا زَعمه ابْن حزم من جهالته فِي حَدِيث آخر وَرَوَاهُ أَيْضا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة عَمْرو بن خَارِجَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من وَجْهَيْن عَنهُ صَحِيح وَضَعِيف وَمن رِوَايَة أنس بن مَالك ثمَّ قَالَ رُوِيَ من أوجه أخر كلهَا غير قَوِيَّة والاعتماد عَلَى مَا ذكره الشَّافِعِي عَن أهل الْمَغَازِي مَعَ إِجْمَاع الْعَامَّة عَلَى القَوْل بِهِ
1767 - حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا «لَا يجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَطاء عَنهُ قَالَ الْبَيْهَقِيّ عَطاء هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِي وَهُوَ غير قوي وَلم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره قَالَه أَبُو دَاوُد وَغَيره قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة قلت رَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَالدَّارَقُطْنِيّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور
1768 - حَدِيث «إِن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ لم يكن لَهُ مَال غَيرهم فَدَعَاهُمْ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وجزأهم أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عمرَان بن حُصَيْن وَزَاد وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد لَو علمنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَا صلينَا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للنسائي لقد هَمَمْت أَن لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد لَو شهدته قبل أَن يدْفن لم يقبر فِي مَقَابِر الْمُسلمين
1769 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» تقدم فِي بَابه
1770 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أعتق رَقَبَة مسلمة أعتق الله بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِزِيَادَة حَتَّى فرجه بفرجه
1771 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن أفضل الرّقاب فَقَالَ أَكْثَرهَا ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي ذَر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1772 - حَدِيث «حق الْجوَار أَرْبَعُونَ دَارا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قداما وخلفا ويمينا وَشمَالًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب مَرْفُوعا أَرْبَعُونَ دَارا جَار قَالَ قلت لِابْنِ شهَاب وَكَيف أَرْبَعُونَ دَارا قَالَ أَرْبَعُونَ عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَخَلفه وَبَين يَدَيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف قَالَ وَرُوِيَ من وَجْهَيْن عَن عَائِشَة فذكرهما وَأَحَدهمَا بِلَفْظ الْكتاب ثمَّ قَالَ وكلا الإسنادين ضَعِيف قلت وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي تَارِيخ الضُّعَفَاء من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ الْكتاب وَضَعفه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك بِلَفْظ أَلا إِن أَرْبَعِينَ دَارا جَار
1773 - حَدِيث «من حفظ عَلَى أمتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثا كتب فَقِيها» يرْوَى من نَحْو عشْرين طَرِيقا وَكلهَا ضَعِيفَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ كل طرقه ضِعَاف لَا يثبت مِنْهَا شَيْء وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أسانيده ضَعِيفَة
1774 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ سعد خَالِي فليرني امرؤ خَاله» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة جَابر قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث مجَالد وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
1775 - حَدِيث «ولد الرجل من كَسبه» يَأْتِي فِي النَّفَقَات إِن شَاءَ الله تَعَالَى
1776 - حَدِيث «إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث» تقدم فِي الْوَقْف
1777 - حَدِيث «إِن رجلا قَالَ للنَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن أبي مَاتَ وَلم يوص فَهَل يَكْفِي عَنهُ أَن أَتصدق عَنهُ قَالَ نعم» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة زَاد النَّسَائِيّ بعد مَاتَ وَترك مَالا
1778 - حَدِيث حَنش بن الْحَارِث قَالَ «كَانَ عَلّي بن أبي طَالب يُضحي بكبشين عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وبكبش عَن نَفسه فَقُلْنَا لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ تضحي عَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمرنِي أَن أضحي عَنهُ أبدا فَأَنا أضحي عَنهُ أبدا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث شريك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد شريك بن عبد الله بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ عبد الْحق حَنش لَا يحْتَج بحَديثه قلت وَمَعَ هَذَا كُله فَفِي إِسْنَاده مَجْهُول
1779 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لهِنْد خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا
1780 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر عَلَى غَزْوَة مُؤْتَة زيد بن حَارِثَة وَقَالَ إِن قتل زيد فجعفر وَإِن قتل جَعْفَر فعبد الله بن رَوَاحَة» رَوَاهُ البُخَارِيّ وَسلف بعضه فِي الْوكَالَة
1781 - أثر الْغُلَام من غَسَّان الَّذِي حَضرته الْوَفَاة وَله عشر سِنِين فَأَوْصَى لبِنْت عَم لَهُ وَله وَارِث فَرفعت الْقِصَّة إِلَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَأجَاز وَصيته. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه أَن عَمْرو ابْن سليم الزرقي أخبرهُ أَنه قَالَ لعمر بن الْخطاب إِن هَهُنَا غُلَاما إِلَى آخِره قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مُنْقَطع عَمْرو بن سليم لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه ذكر فِي الْخَبَر انتسابه إِلَى صَاحب الْقِصَّة
1782 - أثر عُثْمَان أَنه أجَاز وَصِيَّة غُلَام ابْن إِحْدَى عشرَة سنة. غَرِيب
1783 - أثر صَفِيَّة أَنَّهَا أوصت لأَخِيهَا بِثَلَاثِينَ ألفا وَكَانَ يَهُودِيّا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق وَلم يبين الْقدر الْمُوصى بِهِ
1784 - أثر عَلّي أَنه قَالَ لِأَن أوصِي بِالربعِ أحب إِلَيّ من أَن أوصِي بِالثُّلثِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْحَارِث عَنهُ
1785 - أثر عَلّي أَنه قَضَى بِالدّينِ قبل التَّرِكَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ كَذَلِك وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه مَرْفُوعا أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة وَأَنْتُم تقرون الْوَصِيَّة قبل الدَّين قَالَ الشَّافِعِي لَا يثبت أهل الحَدِيث مثله قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه تفرد الْحَارِث الْأَعْوَر بِهِ عَن عَلّي والْحَارث لَا يحْتَج بِخَبَرِهِ لطعن الْحفاظ فِيهِ
1786 - أثر عَائِشَة مَعَ أبي بكر فِي الْقَبْض تقدم فِي الْهِبَة
1787 - أثر مُعَاوِيَة أَنه قَالَ فِي مرض مَوته زوجوني حَتَّى لَا ألْقَى الله عزبا. رَوَاهُ الشَّافِعِي بلاغا لَكِن عَن معَاذ وَكَذَلِكَ وَقع فِي نُسْخَة من الرَّافِعِيّ صَحِيحَة
1788 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ يبْدَأ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1789 - أثر سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ مَضَت السّنة أَن نبدأ بالعتاقة فِي الْوَصِيَّة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1790 - أثر ابْن عمر أَنه حكم فِي الرجل يُوصي بِالْعِتْقِ وَغَيره بالتحاص غَرِيب عَنهُ نعم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن وَالِده بِسَنَد فِيهِ لَيْث بن أبي سليم
1791 - أثر أُمَامَة بنت أبي الْعَاصِ أَنَّهَا أصمتت فَقيل لَهَا لفُلَان كَذَا فَأَشَارَتْ أَن نعم فَجعل ذَلِك وَصِيَّة غَرِيب
1792 - أثر عمر وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا إتْمَام الْحَج وَالْعمْرَة أَن تحرم بهما دويرة أهلك تقدم فِي

.كتاب الْحَج

1793 - أثر عمر أَنه أَضْعَف الصَّدَقَة عَلَى نَصَارَى بني تغلب سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَة وَهنا أثر عَن عَلّي وَغَيره فَانْظُرْهُ فِي الأَصْل
1794 - أثر عمر يُغير الرجل من وَصيته مَا يَشَاء. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ يرْوَى عَن عمر إِلَى آخِره وَأسْندَ الدَّارمِيّ عَنهُ يحدث الرجل فِي وَصيته مَا يَشَاء وملاك الْوَصِيَّة آخرهَا
1795 - أثر عَائِشَة مثله. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح
1796 - أثر عبد الله بن مَسْعُود أَنه أَوْصَى فَكتب وصيتي إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الزبير وَابْنه عبد الله بن الزبير. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن
1797 - أثر عمر أَنه أَوْصَى إِلَى حَفْصَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
1798 - أثر فَاطِمَة أَنَّهَا أوصت إِلَى عَلّي فَإِن حدث بِهِ حَادث فَإلَى ابنيها غَرِيب

.كتاب الْوَدِيعَة

1799 - حَدِيث «أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم وَله شَاهد فَذكره وَأعله ابْن حزم وَابْن الْقطَّان وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم مُنكر وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّه لَيْسَ بِثَابِت عِنْد أَهله وَقَالَ أَحْمد هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا أعرفهُ عَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم من وَجه صَحِيح فَقلت لَهُ طرق سِتَّة كلهَا ضِعَاف كَمَا أوضحتها فِي الأَصْل
1800 - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَقَالَ إِنَّمَا يرْوَى هَذَا عَن شُرَيْح القَاضِي غير مَرْفُوع
1801 - حَدِيث «من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِإِسْنَاد ضَعِيف
1802 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ عِنْده ودائع فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَة سلمهَا إِلَى أم أَيمن وَأمر عليا بردهَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِنَحْوِهِ
1803 - حَدِيث «إِن الْمُسَافِر وَمَاله لعَلَى» قلت إِلَّا مَا وقى الله غَرِيب جدا قَالَ النَّوَوِيّ إِنَّمَا هُوَ من كَلَام بعض السّلف
1804 - حَدِيث «عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه» تقدم فِي الْعَارِية
1805- أثر أبي بكر وَعلي وَابْن مَسْعُود الْوَدِيعَة أَمَانَة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُم وَالْأول إِسْنَاده واه قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُوِيَ مثله عَن جَابر قلت غَرِيب